وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٨ - ٣٩ ـ باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن ياتيها متى شاء
عليهالسلام ، في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى ، قال : لابأس.
[ ٢٧١٢٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد الاشعري ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه زرارة ، قال : كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ، ولا أقسم لك ، قال زرارة : وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا ، فسألت أبا جعفر عليهالسلام عن ذلك؟ فقال : لا بأس به ، يعني التزويج ، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ، ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج : نعم ، ثم قالت بعد ما تزوجها : إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي ، فلم يفعل كان آثما.
[ ٢٧١٢٤ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام عن النهارية [١] يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما ، ومن النفقة كذا وكذا؟ قال : ليس ذلك الشرط بشيء ، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، مثله [٢].
[ ٢٧١٢٥ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٤ | ١٥١٠.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٠٣ | ٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ ، وتمامه عن تفسير العياشي في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب القسم والنشوز.
[١] في المصدر : المهارية.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٧٢ | ١٥٠٥.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٠٢ | ٣.