وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٨ - ٤٧ ـ باب كراهة أكل الابوين وعيال الاب من العقيقة
[ ٢٧٤٩٦ ] ٦ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في العقيقة إذا ذبحت تقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ، اللهم منك ولك ، اللهم هذا عن فلان بن فلان.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٤٧ ـ باب كراهة أكل الابوين وعيال الاب من العقيقة وتتأكد في
الام ، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن
[ ٢٧٤٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كل أحد إلا الام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٢٧٤٩٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زكريا بن آدم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في العقيقة قال : لاتطعم الام منها شيئا.
٦ ـ الكافي ٦ : ٣١ | ٦.
[١] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.
الباب ٤٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٢ | ٢.
[١] التهذيب ٧ : ٤٤٤ | ١٧٧٥.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٢ | ٣.