وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٦ - ١١ ـ باب وجوب أداء المهر ، ونية أدائه مع العجز
١١ ـ باب وجوب أداء المهر ، ونية أدائه مع العجز
[ ٢٧٠٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله [١] ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.
[ ٢٧٠٥٥ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق.
[ ٢٧٠٥٦ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى.
[ ٢٧٠٥٧ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ، ومن اغتصب أجيرا أجره ، ومن باع حرا.
[ ٢٧٠٥٨ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
الباب ١١
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨٣ | ٣.
[١] في نسخة زيادة : عن أبيه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٨٣ | ١.
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٨٣ | ٢.
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٨٢ | ١٧.
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٨٢ | ١٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.