وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥ - ٢٣ ـ باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج
قال : إذا تزوج الرجل المرأة متعة كان عليها عدة لغيره ، فاذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها عدة يتزوجها إذا شاء.
[ ٢٦٥١٩ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : فاذا جاء الاجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق ، فان شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر.
[ ٢٦٥٢٠ ] ٥ ـ سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ) : عن القاسم بن الربيع الصحاف ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان ، عن صباح المدايني ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في كتابه اليه : وأما ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله ، إنما دينه أن يحل ما أحل الله ، ويحرم ما حرم الله ، وإن مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج ، أحلهما الله ثم لم يحرمهما ، فاذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ما تراضيا على ما أحبا من الاجر ، كما قال الله عزّ وجلّ : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) [١] إن هما أحبا مدا في الاجل على ذلك الاجر أو ما أحبا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الاجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الاجل ما أحبا ، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل ، وليس بينهما عدة إلا لرجل سواه ، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما ، وليس بينهما ميراث ، ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه أبدا ، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوما ،
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٦ | ١٤٠٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
٥ ـ بصائر الدرجات : ٥٥٣ ، مختصر بصائر الدرجات : ٨٥.
[١] النساء ٤ : ٢٤.