وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٣ - ٢٥ ـ باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دا
عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها؟ قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : لا مهر لها ، وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن الحسن بن محبوب [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما [٢].
٢٥ ـ باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح
وكان لها وسط منها
[ ٢٧٠٩٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل زوج ( ابنه ابنة أخيه ) [١] وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل؟ قال : يؤخذ المهر من وسط المال ، قال : قلت : فالبيت والخادم؟ قال : وسط من البيوت ، والخادم وسط من الخدم ، قلت : ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك ، فقال : هذا سبعين ثمانين دينارا [٢] مائة نحو من ذلك.
[ ٢٧٠٩٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لابي الحسن الرضا عليهالسلام ، تزوج رجل
[١] التهذيب ٧ : ٣٦٦ | ١٤٨٤.
[٢] يأتي في الباب ٥١ من هذه الابواب.
الباب ٢٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٨١ | ٨.
[١] في المصدر : ابنته ابن أخيه.
[٢] في المصدر زيادة : [ أ ] و.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٨١ | ٧.