وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٣ - ٢٣ ـ باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله
٢٣ ـ باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا
بإذن مولاه حتى المكاتب
[ ٢٦٦٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا باذن مولاه.
[ ٢٦٦٦٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، ( عن صفوان ) [١] ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في مملوك تزوج بغير اذن مولاه ، أعاص لله؟ قال : عاص لمولاه ، قلت : حرام هو؟ قال : ما أزعم أنه حرام ونوله [٢] أن لا يفعل إلا بإذن مولاه.
[ ٢٦٦٦٥ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة
الباب ٢٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ | ٥.
[١] ليس في المصدر
[٢] في نسخة : وقل له « هامش المخطوط » ، نولك أن تفعل ، أي : حقك وينبغي لك « الصحاح ٥ : ١٨٣٦ ».
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ | ٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.