وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٥ - ٢٤ ـ باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله [١].
[ ٢٦٦٦٧ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل تزوج عبده [١] بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟ قال : ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول ، فقلت لابي جعفر عليهالسلام : فان أصل [٢] النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : انما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله ، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله [٣].
[ ٢٦٦٦٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله.
[١] الفقيه ٣ : ٣٥٠ | ١٦٧٥.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٥١ | ١٤٣١.
[١] في الفقيه زيادة : امرأة « هامش المخطوط ».
[٢] كتب في هامش المصححة : ( فانه في الاصل ) خ كافي.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٨٣ | ١٣٤٩.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٩ | ٧.
[١] الفقيه ٣ : ٢٨٥ | ١٣٥٦.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٥٢ | ١٤٣٥.