وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥٥ - ٢٧ ـ باب عدم جواز السرف والتقتير
٢٦ ـ باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف
[ ٢٧٨٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا [١] عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال له : إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام فنطلي ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة ، فنتدلك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به ، قال : أمخافة الاسراف؟ قلت : نعم ، قال : ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنما الاسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن ، قلت : فما الاقتار؟ قال : أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره ، قلت : فما القصد؟ قال : الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرة هذا ومرة هذا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام [٢].
٢٧ ـ باب عدم جواز السرف والتقتير
[ ٢٧٨٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه ، عن محمد بن عمرو ، عن عبدالله بن أبان قال : سألت أبا الحسن الاول عليهالسلام عن النفقة على العيال فقال : ما بين المكروهين : الاسراف والاقتار.
[ ٢٧٨٥٩ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٤ : ٥٣ | ١٠ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ٣٨ من أبواب آداب الحمام.
[١] في نسخة : أصحابه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٢] تقدم في الابواب ٣٥ و ٣٨ و ٤٣ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩٢ من أبواب آداب الحمام.
الباب ٢٧
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٥ | ٢.
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٥ | ٣.