وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٢ - ٣٦ ـ باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة
٣٥ ـ باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين
[ ٢٦٥٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عيسى بن سليمان ، عن بكار بن كردم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني نفسك شهرا ، ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين؟ فقال : له شهره إن كان سماه ، فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن كردم [٢].
أقول : الظاهر أن مراده عليهالسلام إن كان سمى الشهر وعينه لزم ، وإلا كان متصلا بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدة ، وقد فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين.
٣٦ ـ باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة
فيلزم الشرط
[ ٢٦٥٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال :
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٦ | ٤.
[١] التهذيب ٧ : ٢٦٧ | ١١٥٠.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٩٧ | ١٤١٠.
وقد تقدم ما يدل على وجوب كون الاجل معلوما في الباب ٢٥ من هذه الابواب.
الباب ٣٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٧ | ٩.