وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٣ - ١٦ ـ باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها
١٦ ـ باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن
يستبرئها وليس بواجب
[ ٢٦٦٣٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء [١] عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، قلت : فإن وقع عليها؟ قال : لا بأس.
[ ٢٦٦٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، وإن وقع عليها فلا بأس.
[ ٢٦٦٤٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن أبي العباس البقباق قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها؟ قال : كان نوله [١] أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٧٥ | ٦١٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٦١ | ١٢٩٥.
[١] « عن العلاء » ليس في التهذيب.
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٧٥ | ٦١٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٦١ | ١٢٩٦.
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٧٥ | ٦١٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٦١ | ١٢٩٧.
[١] في المصدر : له.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.