وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١ - ١ ـ باب اباحتها
[ ٢٦٣٧٩ ] ٢٤ ـ وبأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : هل نسخ آية المتعة شئ؟ قال : لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي.
[ ٢٦٣٨٠ ] ٢٥ ـ وبإسناد آخر عن علي عليهالسلام : لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن.
[ ٢٦٣٨١ ] ٢٦ ـ قال : روى إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن عبدالله بن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله صلىاللهعليهوآله ليس معنا نساء ، فقلنا : يا رسول الله ، ألا نستحصن هنا بأجر؟ فأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب.
[ ٢٦٣٨٢ ] ٢٧ ـ وعن عمر بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن جابر قال : خرج منادي رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قد أذن لكم فتمتّعوا ، يعني نكاح المتعة.
[ ٢٦٣٨٣ ] ٢٨ ـ وعن يونس ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير قال : قال ابن عباس : كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[ ٢٦٣٨٤ ] ٢٩ ـ وعن ابن أبي وهب [١] عن أياس بن مسلم ، عن أبيه ، عن سلمة بن الاكوع قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أي رجل تمتع بامرأة ما بينهما ثلاثة أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا ، وفإن أحبّا أن يتتاركا تتاركا.
٢٤ ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.
٢٥ ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.
٢٦ ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.
٢٧ ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.
٢٨ ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ). للمفيد
٢٩ ـ لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.
[١] في نسخة : ذئب « هامش المخطوط ».