وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧١ - ٥٧ ـ باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد
٥٧ ـ باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد
حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة
[ ٢٦٨١٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا ، أقرع الوالي بينهم ، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ، قال : فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.
[ ٢٦٨١٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام ، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع ، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين ، فضحك رسول الله صلىاللهعليهوآله حتى بدت نواجذه ، قال : وقال : ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى علي عليهالسلام.
[ ٢٦٨١٨ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد
الباب ٥٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٦٩ | ٥٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٨ | ١٣١٨ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٦٩ | ٥٩١ والاستبصار ٣ : ٣٦٨ | ١٣١٩.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٩٠ | ١ ، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.