وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٣ - ١٧ ـ باب أقل الحمل وأكثره ، وأنه لايلحق الولد بالواطئ
فأنكر ولدها ، وزعمت هي أنها حبلت منه؟ فقال : لا يقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].
[ ٢٧٣٦٢ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن رواه ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتد ت ووضعت لخمسة أشهر؟ فهو للاول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولابيه الاول ، وإن ولدت لستة أشهر فهو للاخير.
[ ٢٧٣٦٣ ] ١٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل ، عن أبي العباس قال : قال [١] : إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للاخير ، وإن كان لاقل من ستة أشهر فهو للاول.
[ ٢٧٣٦٤ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن صالح ، عن بعض أصحابنا [١] عن أحدهما عليهماالسلام ، في المرأة تزوج [٢] في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاً ، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وإن جاءت بولد لاقل من ستة أشهر فهو للاول.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، نحوه [٣].
[١] الفقيه ٣ : ٣٠١ | ١٤٤٤.
١١ ـ التهذيب ٨ : ١٦٧ | ٥٨١.
١٢ ـ التهذيب ٨ : ١٦٧ | ٥٨٣.
[١] « قال » ليس في المصدر.
١٣ ـ التهذيب ٨ : ١٦٨ | ٥٨٤ وأورده بطريق آخر في الحديث ١٤ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] في نسخة : أصحابه ( هامش المصححة ).
[٢] في المصدر : تتزوج.
[٣] الفقيه ٣ : ٣٠١ | ١٤٤١.