وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨١ - ١٧ ـ باب أقل الحمل وأكثره ، وأنه لايلحق الولد بالواطئ
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٤] ، وكذا كل ماقبله.
[ ٢٧٣٥٥ ] ٤ ـ وعنهم عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان بين الحسن والحسين عليهماالسلام طهر ، وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشرا.
[ ٢٧٣٥٦ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : قلت : فإنها ادعت الحمل بعد تسعة أشهر؟ قال : إنما الحمل تسعة أشهر.
[ ٢٧٣٥٧ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عمن ذكره ، عن أحدهما عليهماالسلام ، في قول الله عز وجل : ( يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الارحام وما تزداد ) [١] قال : الغيض : كل حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد كل شيء يزداد على تسعة أشهر ، فلما [٢] رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الايام التي رأت في حملها من الدم.
وروى العياشي في ( تفسيره ) عدة أحاديث بهذا المضمون [٣].
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ، ويمكن تخصيص ما قبله بما إذا لم تر الدم الخالص في الحمل كما هو الغالب ، لكن لاجمال الدم الخالص يشكل العمل به.
[٤] التهذيب ٨ : ١١٥ | ٣٩٦ و ١٦٦ | ٥٧٨.
٤ ـ الكافي ١ : ٣٨٥ | ٢.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٠١ | ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب العدد.
٦ ـ الكافي ٦ : ١٢ | ٢.
[١] الرعد ١٣ : ٨.
[٢] في المصدر : فكلما.
[٣] العياشي ٢ : ٢٠٤ | ١٠.