وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٩ - ٦٣ ـ باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها
[ يوما ] [١] ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه.
[ ٢٦٨٣٨ ] ٥ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما.
[ ٢٦٨٣٩ ] ٦ ـ وفي نسخة أخرى : من اتخذ جارية ولم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه.
[ ٢٦٨٤٠ ] ٧ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) : عن خلف بن حماد الكشي ، عن الحسن بن طلحة المروزي ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ : أن سلمان قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : أيما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزر مثلها ، ومن أقرض مؤمنا قرضا فكأنما تصدق بشطره ، فاذا أقرضه الثانية كان رأس المال وأداء الحق إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول : ها خذه.
٦٣ ـ باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها
[ ٢٦٨٤١ ] ١ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) : عن الحسين بن أبي العلاء قال : دخل على أبي عبدالله عليهالسلام رجل من أهل خراسان فقال : إن فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها
[١] أثبتناه من المصدر.
٥ ـ الخصال : ٥٣٩ | ٨.
٦ ـ الخصال : ٥٣٩ | ٨.
٧ ـ رجال الكشي ١ : ٦٨ | ٣٩.
الباب ٦٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الخرائج والجرائح : ١٦٠ باختلاف.