وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٠ - ٥١ ـ باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العباس وعبيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، نحوه [١].
[ ٢٦٧٨٧ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته ، هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال : لا ، ولكن يجددان نكاحا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٥١ ـ باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته
من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن
يبيعها عبدا مدركا
[ ٢٦٧٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب مائة ، ويضرب العبد خمسين جلدة ، ويباع بصغر منها ، قال : ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.
[١] الفقيه ٣ : ٣٠٣ | ١٤٥٤.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨٥ | ٢.
[١] التهذيب ٨ : ٢٠٥ | ٧٢٥.
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٩ من هذه الابواب.
[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب العتق.
الباب ٥١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩٣ | ١.