وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٩ - ٨ ـ باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، الحديث.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٨ ـ باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها ، وعدم وجوب
ذلك للمطلقة بائنا اذا لم تكن حاملا
[ ٢٧٧٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن شيء من الطلاق فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله يقول : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) [١] قال : فقال : إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.
[ ٢٧٧٤٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.
[١] يأتي في الاحاديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٦ : ٩٠ | ٥ ، والتهذيب ٨ : ١٣٢ | ٤٥٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب العدد.
[١] الطلاق ٦٥ : ١.
[٢] الكافي ٦ : ١٠٤ | ٤.