وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٢ - ٢ ـ باب وجوب استبراء الامة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح [٢] وغيرها [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٢ ـ باب وجوب استبراء الامة على المشتري وتحريم الوطء في
الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه
[ ٢٦٥٨٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل اشترى أمة ، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت من ماله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[٢] تقدم في الابواب ٥ و ٣٥ و ١٥٣ وبعمومه في الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.
[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب آداب الحمام وفي البابين ٩ و ١٠ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
[٤] يأتي في الابواب ٢١ و ٤٢ و ٦٢ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ | ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الباب ١٠ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١١ وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٢] يأتي في الابواب ٣ و ٥ و ٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٨ وفي الابواب ٩ و ١٠ و ١٣ و ١٧ و ١٨ و ٥٨ من هذه الابواب.