وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٠ - ٥٦ ـ باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [٢].
وبإسناده عن محمد بن يعقوب [٣] ، وكذا ما قبله.
[ ٢٦٨١٤ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن رجل من أصحابنا ، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج [١] فحبلت فخشي أن لا يكون منه ، كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، مثله [٢].
[ ٢٦٨١٥ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء ، ما تقول في الولد؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن عليهالسلام فقال : أتتهمها؟ فقلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : أيتهمها أهلك؟ قلت : أما شيء ظاهر فلا ، قال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
[٢] التهذيب ٩ : ٣٤٧ | ١٢٤٦.
[٣] التهذيب ٨ : ١٨٢ | ٦٣٥ والاستبصار ٣ : ٣٦٥ | ١٣١٠.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٨٩ | ٣.
[١] في المصدر زيادة : في حوائجه.
[٢] التهذيب : ١٨٠ | ٦٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٦٥ | ١٣٠٩.
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٨٩ | ٤.
[١] التهذيب ٨ : ١٨١ | ٦٣٤.
[٢] يأتي في الباب ٧٤ من هذه الابواب.