وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١ - ١٦ ـ باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرة إلا بإذنها
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء [٢].
١٦ باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرة إلا بإذنها
[ ٢٦٤٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام : هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال : نعم ، إذا رضيت الحرة ، قلت : فان أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام ، وذكر الحديث ، إلا أنه قال : إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة [١].
[ ٢٦٤٨١ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع الامة على الحرة. أقول : يأتي وجهه [١].
[ ٢٦٤٨٢ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة؟ قال : لا.
[١] تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٣ | ٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٨ | ٢٠٢.
[١] التهذيب ٧ : ٢٥٧ | ١١١٢ ، والاستبصار ٣ : ١٤٦ | ٥٣٣.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٦٣ | ٣.
[١] يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٧ | ١١١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٤٦ | ٥٣٤.