وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٨ - ٧ ـ باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع
٧ ـ باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع
[ ٢٧٧٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ، قال : أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.
[ ٢٧٧٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها ، الحديث.
[ ٢٧٧٣٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله [١].
[ ٢٧٧٣٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها ، الحديث.
[ ٢٧٧٣٨ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
الباب ٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٠٣ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ١٣٤ | ٤٦٤.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٥ | ٢ ، ١٠٣ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٣٤ | ٤٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٠ | ١١٤١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الاولاد.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٣ | ١.
[١] التهذيب ٨ : ١٣٣ | ٤٦٣.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٠٣ | ٣ ، وتفسير العياشي ١ : ١٢١ | ٣٨٥ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الاولاد.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٩ | ١٥٩٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٧٠ من أبواب أحكام الاولاد.