وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١ - ١٥ ـ باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها
١٤ ـ باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن
يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها
[ ٢٦٦٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال ، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها ، وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٥ ـ باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم
طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان
أبت فله نصفها
[ ٢٦٦٣٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ فقال : قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦ | ٥ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
[٢] يأتي في الباب ٤ من أبواب المكاتبة.
الباب ١٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٢ | ١٩٣٨ ، والفقيه ٣ : ٢٦١ | ١٢٤٢.