وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٠ - ١٣ ـ باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يعتق سريته ، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال : نعم ، قلت : فغيره؟ قال : لا ، حتى تعتد ثلاثة أشهر.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، ( عن أبان بن عثمان ) [١] ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [٢].
وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ، عن الحسن ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٣].
[ ٢٦٦٣٢ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الاحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ، فلا تعتد من مائه ، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[١] في المصدر : عن أبان ، عن عثمان.
[٢] التهذيب ٨ : ١٧٥ | ٦١١.
[٣] التهذيب ٨ : ١٧٤ | ٦١٠.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢١٤ | ٧٦٤ ، وأورده بسند آخر في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٢١ من هذه الابواب ٤٢ من أبواب العدد.