وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢ - ٤٥ ـ باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته اذا أراد وطئها
[ ٢٦٧٦٦ ] ١٠ ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله تعالى : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) [١] قال : سمعته يقول : تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض ثم تصيب منها.
[ ٢٦٧٦٧ ] ١١ ـ وعن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سمعته يقول في قوله تعالى : ( والمحصنات من النساء ) [١] قال : هن ذوات الازواج إلا ما ملكت إيمانكم ، إن كنت زوجت أمتك غلاما نزعتها منه إذا شئت ، فقلت : أرأيت إن زوج غير غلامه ، قال : ليس له أن ينزع حتّى تباع ، فإن باعها صار بضعها بيد غيره ، وإن شاء المشتري فرق ، وإن شاء أقر.
[ ٢٦٧٦٨ ] ١٢ ـ وعن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله تعالى ( والمحصنات من النساء ) [١] قال : كل ذوات الازواج.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٢] في الطلاق [٣].
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٣ | ٨٢.
[١] النساء ٤ : ٢٤.
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٣ | ٨٣.
[١] النساء ٤ : ٢٤.
١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٣ | ٨٤.
[١] النساء ٤ : ٢٤.
[٢] يأتي في الابواب ٤٧ و ٦٤ و ٦٦ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.