وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥١ - ٤٥ ـ باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته اذا أراد وطئها
وامرأته لرجل واحد ، الحديث.
[ ٢٦٧٦٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن اُذينة ، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية جميعا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام ، أنهما قالا في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا بإذن مولاه.
أقول : حمله الشيخ على كون العبد والامة ملك شخص واحد لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ٢٦٧٦٤ ] ٨ ـ وبإسناده عن ( علي بن الحسن الميثمي ) [١] ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء ، وجمع بينهما إذا شاء.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [٢].
[ ٢٦٧٦٥ ] ٩ ـ العياشي ( في تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) [١] قال : هن ذوات الازواج.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٨ | ١٣٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٦ | ٧٤٢.
[١] مضى في الاحاديث السابقة من هذا الباب.
[٢] يأتي في الاحاديث الاتية من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٠ | ١٣٩١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٧ | ٧٤٨
[١] في المصدر : علي بن إسماعيل الميثمي.
[٢] الكافي ٦ : ١٦٩ | ٨.
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٢ | ٨١.
[١] النساء ٤ : ٢٤.