وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١١ - ١ ـ باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم
[ ٢٧٧١٨ ] ٥ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال : يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها ، الحديث.
[ ٢٧٧١٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبار أو غيره ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : قوله عز وجل : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) [١]؟ قال : إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
[ ٢٧٧٢٠ ] ٧ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الجامورانيّ ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العرزمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت : فما حقها عليه؟ قال : يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها ، قالت : فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال : لا ، الحديث.
[ ٢٧٧٢١ ] ٨ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن ذبيان بن حكيم ، عن بهلول بن مسلم ، عن يونس بن عمار قال : زوجني أبو عبدالله عليهالسلام جارية كانت لاسماعيل ابنه فقال : أحسن إليها ، قلت : وما الاحسان إليها؟ قال : أشبع بطنها ، وأكس جثّتها ، واغفر ذنبها ، الحديث.
[ ٢٧٧٢٢ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
٥ ـ الكافي ٥ : ٥١٠ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.
٦ ـ الكافي ٥ : ٥١٢ | ٧.
[١] الطلاق ٦٥ : ٧.
٧ ـ الكافي ٥ : ٥١١ | ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨٤ من أبواب مقدمات النكاح.
٨ ـ الكافي ٥ : ٥١١ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٥٩ | ٢٠٩.