وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٢ - ١ ـ باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم
عليهالسلام قال : قلت : من الذي أجبر على نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير.
[ ٢٧٧٢٣ ] ١٠ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : والوارث الصغير ـ يعني الاخ وابن الاخ ـ ونحوه.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وجوز حمله على عدم وارث آخر.
[ ٢٧٧٢٤ ] ١١ ـ وبإسناده عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث إباق العبد قال : استوثق منه ولكن اشبعه واكسه ، قلت : وكم شبعه؟ قال : أما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر.
ورواه الكليني كما يأتي في العتق [١].
[ ٢٧٧٢٥ ] ١٢ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عز وجل : ( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) [١] قال : إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلا فرق بينهما.
[ ٢٧٧٢٦ ] ١٣ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي القاسم الفارسي قال : قلت للرضا عليهالسلام : جعلت فداك ، إن الله يقول في كتابه : ( فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ) [١] وما يعني بذلك؟ فقال : أما الامساك
١٠ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٣ | ٨١٣ ، والاستبصار ٣ : ٤٤ | ١٤٨ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.
١١ ـ الفقيه ٣ : ٨٧ | ٣٢٣.
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب العتق.
١٢ ـ تفسير القمي ٢ : ٣٧٥.
[١] الطلاق ٦٥ : ٧.
١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٧ | ٣٦٥.
[١] البقرة ٢ : ٢٢٩.