وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٨ - ١٢ ـ باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
عبدالله بن بكير ، عن ( عبيد بن زرارة ) [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل قال لجاريته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ، قال : فقال : جائز.
[ ٢٦٦٢٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى الحناط ، عن حاتم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام ، أنه كان يقول : إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها.
[ ٢٦٦٢٨ ] ٨ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، ( عن حمويه ) [١] ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن شاكر بن العياض ، عن هاشم بن سعيد ، عن كنانة ، عن صفية قالت : أعتقني رسول الله صلىاللهعليهوآله وجعل عتقي صداقي.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
١٢ ـ باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
[ ٢٦٦٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل قال لامته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك؟ فقال : عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فان تزوجته فليعطها شيئا ، وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فإن
[١] في نسخة : عن عبيد الله بن زرارة « هامش المخطوط ».
٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٠١ | ٧٠٨.
٨ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٩.
[١] في المصدر : عن ابن حموية.
[٢] يأتي في الابواب ١٢ و ١٣ و ١٤ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢٥ من أبواب العتق.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٠١ | ٧١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢١٠ | ٧٦٠.