وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢١ - ٨ ـ باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها
[ ٢٧٧٤٤ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى أو رجل ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه سئل عن المطلقة ثلاثا ، ألها سكنى ونفقة؟ قال : حبلى هي؟ قلت : لا ، قال : لا.
[ ٢٧٧٤٥ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة أو السكنى؟ [١] قال : أحبلى هي؟ قلت : لا ، قال : فلا.
[ ٢٧٧٤٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المطلقة ثلاثا على العدة ، لها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم.
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب أو على كون المرأة حاملا ، واستدل بما مر وبما يأتي [١].
[ ٢٧٧٤٧ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن المختلعة لها سكنى ونفقة؟ قال : لا سكنى لها ولا نفقة.
[ ٢٧٧٤٨ ] ١٠ ـ وسئل عن المختلعة ألها متعة؟ قال : لا.
٦ ـ الكافي ٦ : ١٠٤ | ٣.
٧ ـ التهذيب ٨ : ١٣٣ | ٤٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٤ | ١١٩١.
[١] في المصدر : والسكنى.
٨ ـ التهذيب ٨ : ١٣٣ | ٤٦١ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٤ | ١١٩٠.
[١] استدل الشيخ في التهذيب بأربعة أحاديث أحدها تقدم في الحديث ٧ من هذا الباب وثانيها
تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الاولاد والاخران تقدما في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ | ١٦٣٤ ، وأورده في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٣ من أبواب الخلع.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ | ١٦٣٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب الخلع.