وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٦ - ٤٣ ـ باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده
٤٣ ـ باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وأنه
يعطيها شيئا
[ ٢٦٧٤٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل ، كيف ينكح عبده أمته؟ قال : يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك ، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن.
[ ٢٦٧٤٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل ، كيف ينكح عبده أمته؟ قال : يقول : قد أنكحتك فلانة ، ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك.
[ ٢٦٧٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما ، أينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول : قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال : نعم ، ولو مدا ، وقد رأيته يعطى الدراهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
الباب ٤٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٤ | ١٣٥٤.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٩ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٤٥ | ١٤١٥.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٨٠ | ٢.
[١] التهذيب ٧ : ٣٤٦ | ١٤١٦.
[٢] تقدم في الباب ٤٢ من هذه الابواب.