وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٧ - ٤٣ ـ باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها
٤٢ ـ باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد
[ ٢٦٥٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ، فقال : يجوز النكاح الآخر ، ولا يجوز هذا.
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما [١].
٤٣ ـ باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولايقع بها طلاق
[ ٢٦٥٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في المتعة : ليست من الاربع لانها لا تطلق وإنما هي مستأجرة.
[ ٢٦٥٧٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث في المتعة ـ
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٧ | ٧.
[١] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
الباب ٤٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥١ | ٥ ، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب ، وأخرج نحوه عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الازواج.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥١ | ٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.