وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٧ - ٦١ ـ باب أن من غصب جارية فأولدها
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [١] وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٦١ ـ باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى
يجب ردهما عليه
[ ٢٦٨٣٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال : ترد الجارية والولد على المغصوب [ منه ] [١] إذا أقر بذلك الغاصب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، مثله [٢].
[ ٢٦٨٣٣ ] ٢ ـ ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليهالسلام نحوه ، إلا أنه قال : إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[١] تقدم في الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.
[٣] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب اللقطة.
الباب ٦١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٥٦ | ٩.
[١] أثبتناه من المصدر.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٨٢ | ١٩٣٦.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٦ | ١٢٦٦.
[١] تقدم في الباب ٥٥ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في البابين ٦٧ و ٨٨ من هذه الابواب.