وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٧ - ٤ ـ باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة
[ ٢٧٠٠٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ.
[ ٢٧٠٠٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف؟ قلت : لا ، فقال : إن أم حبيب [١] بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلىاللهعليهوآله ، وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف ، فمن ثم يأخذون به ، فأما المهر فاثنتا عشر أوقية ونش.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر عليهالسلام [٢].
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن السياري ، عمن ذكره ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر عليهالسلام [٣].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن إسحاق ، مثله [٤].
[ ٢٧٠٠٦ ] ٧ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان صداق النبي صلىاللهعليهوآله اثنتي عشرة اوقيّة ونشّاً ، والاوقية أربعون درهما ، والنش عشرون درهما ، وهو نصف الاوقية.
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٧٦ | ٦.
٦ ـ الكافي ٥ : ٣٨٢ | ١٣.
[١] في الفقيه والعلل : حبيبة.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٠٣ | ١٤٥٦.
[٣] علل الشرائع : ٥٠٠ | ١.
[٤] المحاسن : ٣٠١ | ٧.
٧ ـ الكافي ٥ : ٣٧٥ | ١.