وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤ - ٦ ـ باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة
عن المتعة ، فقال : ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [٢].
[ ٢٦٤٢٧ ] ٢ ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن إسحاق ، عن أبي سارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عنها ، يعني المتعة؟ فقال لي : حلال ( فلا تزوج ) [١] إلا عفيفة ، إن الله عز وجل يقول : ( والذين هم لفروجهم حافظون ) [٢] فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].
[ ٢٦٤٢٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا ( بمأمونة ) [١] ان الله عز وجل يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل [٣].
[١] التهذيب ٧ : ٢٥١ | ١٠٨٤.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٩٢ | ١٣٨٦.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥٣ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : ولا تتزوج ( هامش المخطوط ).
[٢] المؤمنون ٢٣ : ٥.
[٣] التهذيب ٧ : ٢٥٢ | ١٠٨٦ ، والاستبصار ٣ : ١٤٢ | ٥١٢.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٤ | ٣ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٧ | ٢٠١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وأورده مع قطعة من صدره في الحديث ١ من الباب ٨ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : مؤمنة أو مسلمة.
[٢] النور ٢٤ : ٣.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٩٢ | ١٣٨٨.