وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١١ - ٤٩ ـ باب مقدار المتعة للمطلقة
( فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) [١] قال : متعوهن : جملوهن بما قدرتم عليه ، فإنهن يرجعن بكأبة وحياء [٢] وهم عظيم وشماتة من أعدائهن ، فإن الله كريم يستحيي ويحب أهل الحياء ، إن أكرمكم عند الله أشدكم إكراما لحلائلهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر ، مثله [٣].
[ ٢٧١٥٨ ] ٧ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى عليهماالسلام قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن المطلقة ، مالها من المتعة؟ قال : على قدر مال زوجها.
[ ٢٧١٥٩ ] ٨ ـ وعن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه [١] ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها ، إن الله يقول في كتابه : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) [٢].
[ ٢٧١٦٠ ] ٩ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، أنّ متعة المطلّقة فريضة.
[ ٢٧١٦١ ] ١٠ ـ قال : وقال الحلبي : يمتعها متاعا بعدما ينقضي عدتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
[١] الاحزاب ٣٣ : ٤٩.
[٢] في المصدر : وخشية.
[٣] الفقيه ٣ : ٣٢٧ | ١٥٨٠.
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ١٣٠ | ٤٣١.
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ١٣٠ | ٤٣٢.
[١] في المصدر : نصف المهر ولا عدة عليها.
[٢] البقرة ٢ : ٢٤١.
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١٣٠ | ٤٣٢.
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١٣٠ | ٤٣٠.
[١] تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤٨ من هذه الابواب.