وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٤ - ٥١ ـ باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه
زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت ، ( وتزوج ) [١] إن شاءت من ساعتها ، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.
[ ٢٧١٦٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو مايمتع به مثلها من النساء ، الحديث.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، نحوه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٧١٧٠ ] ٣ ـ وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة ـ إلى أن قال : ـ وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.
[ ٢٧١٧١ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
[١] في المصدر : منه وتتزوج.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٦ | ٣ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٨ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٦ : ١٠٨ | ١١.
[٢] التهذيب ٨ : ١٤٢ | ٤٩٣.
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٣ | ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب العدد.
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٤٤ | ٥٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٩ | ١٢٠٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من هذه الابواب.