وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٦ - ٥٢ ـ باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر
قال : هو الأب ، أو الأخ ، أو الرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز [٢] ، فإذا عفا فقد جاز.
وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله ، إلا أنّه قال : فيبيع لها ويشتري [٣].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [٤].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي وأبي بصير وسماعة كلهم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٥].
[ ٢٧١٧٣ ] ٢ ـ وزاد : قال : وفي خبر آخر يأخذ بعضا ، ويدع بعضا ، ، وليس له أن يدع كله.
[ ٢٧١٧٤ ] ٣ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير ، مثله ، وزاد : قلت : أرأيت إن قالت : لا أجيز ما تصنع؟ قال : ليس ذلك لها ، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا؟!
وعن سماعة ، عنه عليهالسلام ، مثله مع الزيادة [١].
[ ٢٧١٧٥ ] ٤ ـ وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام ، في قوله : ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) [١] ، قال : هو الذي يعفو عن بعض الصداق [٢] ، أو يحطون عنه
[٢] في الفقيه : ويتجر « هامش المخطوط ».
[٣] الكافي ٦ : ١٠٦ | ٣.
[٤] التهذيب ٨ : ١٤٢ | ٤٩٣.
[٥] الفقيه ٣ : ٣٢٧ | ١٥٨٤.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٧ | ١٥٨٥.
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٥ | ٤٠٨.
[١] تفسير العياشي ١ : ١٢٦ | ٤١٢.
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٥ | ٤٠٥.
[١] البقرة ٢ : ٢٣٧.
[٢] في المصدر : هو الولي والذين يعفون عند الصداق.