وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢ - ٢٢ ـ باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة
عليهالسلام : قال عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
[ ٢٦٥١١ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، كأنّي أنظر إلى أبي جعفر عليهالسلام يعقد بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مثله [١].
[ ٢٦٥١٢ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبدالله بن عمرو ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ في المتعة قال : قلت : فكم عدتها؟ فقال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
[ ٢٦٥١٣ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها ، هل عليها العدة؟ فقال : تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة ، الحديث.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٥٨ | ٣ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٣ | ١٨٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥ ، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١ ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ٢٩٦ | ١٤٠٦.
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٦٥ | ١١٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٥٠ | ٥٤٩ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٦ | ١٤٠٧.