وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠ - ٢١ ـ باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٦٥٠٣ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن أدنى مهر المتعة ، ما هو؟ قال : كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.
[ ٢٦٥٠٤ ] ٦ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أدنى ما تحل به المتعة كف طعام.
[ ٢٦٥٠٥ ] ٧ ـ قال الكليني : وروى بعضهم سواك [١].
[ ٢٦٥٠٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : جاءت امرأة إلى عمر فقالت : انّي زنيت فطهرني ، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليهالسلام ، فقال كيف زنيت؟ قالت : مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : تزويج ورب الكعبة.
[ ٢٦٥٠٧ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ،
[١] التهذيب ٧ : ٢٦٦ | ١١٤٦ ، والاستبصار ٣ : ١٥١ | ٥٥٢.
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٥٧ | ٤.
٦ ـ الكافي ٥ : ٤٥٧ | ٥.
٧ ـ الكافي ٥ : ٤٥٧ | ذيل الحديث ٥.
[١] في المصدر : مسواك.
٨ ـ الكافي ٥ : ٤٦٧ | ٨ ، وأخرج نحوه بإسناد آخر في الحديث ٧ من الباب ١٨ من أبواب حد الزنا.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٦ | ١٤٠٦ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٣ | ١٨٥ وأخرجه عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب المهور ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥ ، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٢٢ ، وقطعة أخرى في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.