وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٩ - ٥٨ ـ باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول
فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن فضالة ، عن أبان ، مثله ، إلا أنه اقتصر على المسألة الاولى [٢].
[ ٢٧٢١٠ ] ٩ ـ وبالاسناد عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا : قلنا لابي عبدالله عليهالسلام : ماتقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض [١] الصداق؟ قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شيء ، وإن ماتت فهو كذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [٢].
[ ٢٧٢١١ ] ١٠ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مثله.
[ ٢٧٢١٢ ] ١١ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام؟ في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه ، قلت : والعدة؟ قال : كف عن هذا.
[٢] التهذيب ٨ : ١٤٧ | ٥١٠ ، الاستبصار ٣ : ٣٤١ | ١٢٢٠.
٩ ـ الكافي ٦ : ١١٩ | ٧.
[١] في المصدر زيادة : لها.
[٢] التهذيب ٨ : ١٤٧ | ٥١١ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٢ | ١٢٢١.
١٠ ـ التهذيب ٨ : ١٤٧ | ٥١٢ ، الاستبصار ٣ : ٣٤٢ | ١٢٢٢.
١١ ـ الكافي ٦ : ١١٩ | ٩ ، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.