وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥١ - ١١ ـ باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا
امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) [١] ، وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول : امسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك ، وأحل لك يومي وليلتي ، فقد طاب له ذلك.
[ ٢٧٢٦٩ ] ٥ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة ، فليأخذ منها ( ما قدر عليه ) [١] ، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق.
[ ٢٧٢٧٠ ] ٦ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) [١] قال : النشوز [٢] : الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له : أدع ما على ظهرك ، وأعطيك كذا وكذا ، وأحللك من يومي وليلتي ، على ما اصطلحا فهو جائز.
[ ٢٧٢٧١ ] ٧ ـ وعن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء ، نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما ، ومن النفقة كذا وكذا؟ قال : فليس ذلك الشرط بشيء ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها أو بعضها فإن ذلك جائز لا بأس به.
[١] النساء ٤ : ١٢٨.
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٤٠ | ١٢٢.
[١] في المصدر : ما قدرت عليه.
٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٧٨ | ٢٨١.
[١] النساء ٤ : ١٢٨.
[٢] في المصدر : نشوز.
٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٧٨ | ٢٨٣ ، أخرج صدره عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المهور ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.