وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٠ - ١١ ـ باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا
على حالتي ، فهو قوله تعالى : ( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) [٢] وهذا هو الصلح.
[ ٢٧٢٦٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قول الله عز وجل : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ) [١] قال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له : امسكني وأدع لك بعض ما عليك ، وأحللك من يومي وليلتي ، حل له ذلك ولا جناح عليهما.
[ ٢٧٢٦٧ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال سألته عن قول الله جل اسمه : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ) [١]؟ قال : هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك ، وأعطيك من مالي ، وأحللك من يومي وليلتي ، فقد طاب ذلك كله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الاول.
[ ٢٧٢٦٨ ] ٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحام عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعا ، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عز وجل في كتابه : ( وإن
[٢] النساء ٤ : ١٢٨.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٥ | ١ ، تفسير العياشي ١ : ٢٧٨ | ٢٨٢.
[١] النساء ٤ : ١٢٨.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٥ | ٣.
[١] النساء ٤ : ١٢٨.
[٢] التهذيب ٨ : ١٠٣ | ٣٤٩ وفيه : الحسن بن هاشم.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٦ | ١٦٢٥.