وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٨ - ٧٢ ـ باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [٣].
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٤].
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٥].
[ ٢٧٥٧٤ ] ٢ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيلي [١] ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول : إني أخاف أن أحبل فأغيل [٢] ولدي ، وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة ، ( وعلى الوارث مثل ذلك ) [٣] قال : لا يضار المرأة التي يولد [٤] لها وقد توفي زوجها ولا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها.
[ ٢٧٥٧٥ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قوله عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) [١] قال : الجماع.
[٣] التهذيب ٨ : ١٠٧ | ٣٦٤.
[٤] تفسير العياشي ١ : ١٢٠ | ٣٨٢.
[٥] الكافي ٦ : ٤١ | ذيل ٦
٢ ـ تفسير القمي ١ : ٧٦.
[١] في نسخة : فتغيلين « هامش المخطوط » ، وفي المصدر : فتقتلين. وفي هامش المصححة : في نسخة : فأغيل ، وفي أخرى : فاغتل ، محتمل الاصل.
[٢] في المصدر : فأقتل.
[٣] البقرة ٢ : ٢٣٣.
[٤] « يولد » ليس في المصدر.
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١٢٠ | ٣٨١.
[١] البقرة ٢ : ٢٣٣.