وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٣ - ٤١ ـ باب حكم نكاح الامة التى بعضها حر وبعضها رق
من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها ، أله ذلك؟ قال : لا ، إلا أن يثبت [٢] عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما [٣] أراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال : بلى ، قلت : فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك؟ قال : لا يجوز له ذلك ، قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟ قال : إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ، ولكن لها من نفسها يوم ، وللذي دبرها يوم ، فان أحب ان يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب [٤].
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان [٥] ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام [٦].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن مسلم ، مثله [٧].
[ ٢٦٧٤٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما الامة فيعتق
[٢] في الكافي : يبت.
[٣] في نسخة : متى ما « هامش المخطوط ».
[٤] التهذيب ٨ : ٢٠٣ | ٧١٧.
[٥] في المصدر زيادة : عن الحسن بن محبوب.
[٦] التهذيب ٧ : ٢٤٥ | ١٠٦٧.
[٧] الفقيه ٣ : ٢٩٠ | ١٣٨٠.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨١ | ١.