وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٣ - ٣٠ ـ باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حرا فهو حر
سئل [١] عن المملوك يتزوج الحرة ، ما حال الولد؟ فقال : حر ، قلت : والحر يتزوج المملوكة؟ قال : يلحق الولد بالحرية حيث كانت ، إن كانت الام حرة أعتق بأمه ، وإن كان الاب حرا اعتق بأبيه.
[ ٢٦٦٨٧ ] ٨ ـ وعنه عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الحر يتزوج الامة أو عبد يتزوج حرة ، قال : فقال لي : ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان ، أبا كان أو أما.
[ ٢٦٦٨٨ ] ٩ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في مملوك تزوج حرة ، قال : الولد للحرة ، وفي حر تزوج مملوكة قال : الولد للاب.
[ ٢٦٦٨٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي سعيد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها مدبرين ، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.
قال الشيخ : هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما قدمناه ، فلا وجه لهذا إلا الشرط.
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما [١] ، لكن هذا يحتمل
[١] في نسخة : سأله « هامش المخطوط ».
٨ ـ الكافي ٥ : ٤٩٢ | ٤.
٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٦ | ١٣٧٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٣ | ٧٣٤.
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٦ | ١٣٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٣ | ٧٣٥.
[١] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.