وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٣ - ٥٢ ـ باب أن الامة اذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت
[ ٢٦٧٩٣ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : في بريرة ثلاث من السنن [١] ؛ في التخيير ، وفي الصدقة ، وفي الولاء.
[ ٢٦٧٩٤ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد ، فلما أعتقت قال لها رسول الله صلىاللهعليهوآله : اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت لا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١] ، وكذا حديث الحلبي وحديث بريد.
[ ٢٦٧٩٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق؟ فقال : تخير ، فإن شاءت أقامت على زوجها ، وإن شاءت فارقته.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ، نحوه [١].
[ ٢٦٧٩٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ، إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته.
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٨٦ | ٤.
[١] في المصدر زيادة : حين أعتقت.
٦ ـ الكافي ٥ : ٤٨٧ | ٥.
[١] التهذيب ٧ : ٣٤٢ | ١٣٩٧.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٣ | ١٤٠٢.
[١] الفقيه ٣ : ٣٥٢ | ١٦٨٦.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٤١ | ١٣٩٤.