وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٧ - ١٣ ـ باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بكير ، وفي نسخة ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما عليهماالسلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ، ويوجع رأسه ، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ، مثله [١].
[ ٢٦٩٥٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّ خصياً دلّس نفسه لأمرأة ، قال : يفرّق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [١] ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما عليهماالسلام ، مثله.
[ ٢٦٩٥٦ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا؟ قال : يفرق بينهما ويوجع ظهره ، ويكون لها المهر لدخوله عليها.
[ ٢٦٩٥٧ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام
[١] الفقيه ٣ : ٢٦٨ | ١٢٧٤.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤١١ | ٦ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٦ | ١٦٤.
[١] التهذيب ٧ : ٤٣٢ | ١٧٢١.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٣٢ | ١٧٢٢.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٨ | ١٢٧٣ ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب العدد.