وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٤ - ٤٤ ـ باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع
السلام ) قال : إذا كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين ، أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها.
[ ٢٧٤٨٢ ] ١٥ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه يعطى القابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت ، ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل.
[ ٢٧٤٨٣ ] ١٦ ـ قال : وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح.
[ ٢٧٤٨٤ ] ١٧ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها؟ قال : نعم ، يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت.
[ ٢٧٤٨٥ ] ١٨ ـ وبإسناده عن هارون بن مسلم قال : كتبت إلى صاحب الدار عليهالسلام : ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به ، قال : لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة ، وكذا جرت السنة.
[ ٢٧٤٨٦ ] ١٩ ـ قال : وسئل أبو عبدالله عليهالسلام : ما العلة في حلق رأس المولود؟ قال : تطهيره من شعر الرحم.
[ ٢٧٤٨٧ ] ٢٠ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليهالسلام ـ في حديث الاربعمائة ـ قال : عقوا عن أولادكم يوم السابع ، وتصدقوا بوزن شعورهم فضة على مسلم ، وكذلك فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله بالحسن والحسين وسائر ولده عليهمالسلام ، وإذا هنأتم الرجل بمولود ذكر فقولوا : بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ورزقك بره ، اختنوا أولادكم يوم السابع لا
١٥ ـ الفقيه ٣ : ٣١٣ | ١٥٢٢.
١٦ ـ الفقيه ٣ : ٣١٣ | ١٥٢٣.
١٧ ـ الفقيه ٣ : ٣١٤ | ١٥٢٤.
١٨ ـ الفقيه ٣ : ٣١٥ | ١٥٣١.
١٩ ـ الفقيه ٣ : ٣١٥ | ١٥٣٢.
٢٠ ـ الخصال : ٦١٩ ، ٦٣٥ ، ٦٣٦ ، وأورد نحو ذيله في الحديث ٥ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.