وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٨ - ١٧ ـ باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول
أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد مثله [٥].
[ ٢٦٩٨٦ ] ٤ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم؟ قال : لا ، قلت : أيفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال : لا ، وزاد ابن أبي عمير : ولا يحصن بالامة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة والمتعة في نكاح الزاني والزانية [٢] ، وتقدم ما يدل على أن الحرام لا يحرم الحلال [٣] ، والله أعلم.
[٥] علل الشرائع : ٥٠١ | ١.
٤ ـ علل الشرائع : ٥٠٢ | ١.
[١] تقدم في الباب ١٣ من أبواب المصاهرة.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب المتعة.
[٣] تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي البابين ٦ و ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب المصاهرة.