وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٥ - ٧٦ ـ باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية
أرضعوا لكم فامنعوهم [١] من شرب الخمر.
[ ٢٧٥٩٦ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال : لا بأس ، وقال : امنعوهم شرب الخمر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٧٥٩٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن زياد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال : ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لايحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، مثله [١].
[ ٢٧٥٩٨ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟ قال : امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم ، وسألته عن المرأة ولدت من زنا ، هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال : لا ، ولا ابنتها التي ولدت من الزنى.
[١] اذا أرضعن لكم فامنعوهن ....
٥ ـ الكافي ٦ : ٤٣ | ٤.
[١] التهذيب ٨ : ١٠٩ | ٣٧٣.
٦ ـ التهذيب ٨ : ١١٦ | ٤٠١.
[١] الفقيه ٣ : ٣٠٨ | ١٤٨٢.
٧ ـ قرب الاسناد : ١١٧.